مصنف ابن أبي شيبة 7889
كم تصلى من ركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الضُّحَى، لَمْ يُصَلِّهِنَّ قَبْلَ يَوْمِهِ وَلَا بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه