مصنف ابن أبي شيبة 7809
في الصلاة بين التراويح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُومُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ: يَقْرَأُ حَتَّى يَنْهَضَ الْإِمَامُ فَيَدْخُلُ مَعَهُ، قَالَ شُعْبَةُ: كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَكْرَهْهُ الْآخَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه