مصنف ابن أبي شيبة 7760
في صلاة رمضان
اعرض الإسناد
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمُ الْيُسْرَ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرْآنَ خَتْمَةً، وَإِنْ كَانَ قِرَاءَةً [٢]بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَةً وَنِصْفًا [٣]، وَإِنْ [٤]كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه