مصنف ابن أبي شيبة 7718
في فضل الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ:
كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه