دليل

مصنف ابن أبي شيبة 77

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ ثَلَّثْتَ فَقَدْ أَسْبَغْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.