مصنف ابن أبي شيبة 77
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ ثَلَّثْتَ فَقَدْ أَسْبَغْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.