MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 77

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ ثَلَّثْتَ فَقَدْ أَسْبَغْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا