مصنف ابن أبي شيبة 7675
في الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ
: كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَنِ زِيَادٍ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ قَامَا فَصَلَّيَا، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ الْإِمَامُ قَامَا فَصَلَّيَا، وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه