مصنف ابن أبي شيبة 767
فِي الرجل يغسل رجليه إِذا اغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا فَرَغَ: فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه