MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7668

ما تكره الصلاة إليه وفيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ

أَنَسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا