مصنف ابن أبي شيبة 7668
ما تكره الصلاة إليه وفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَنَسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه