MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7658

ما تكره الصلاة إليه وفيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

لَا تُصَلِّ إِلَى الْحُشِّ، وَلَا إِلَى حَمَّامٍ [١]، وَلَا إِلَى مَقْبَرَةِ [٢].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا