مصنف ابن أبي شيبة 7658
ما تكره الصلاة إليه وفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
لَا تُصَلِّ إِلَى الْحُشِّ، وَلَا إِلَى حَمَّامٍ [١]، وَلَا إِلَى مَقْبَرَةِ [٢].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه