مصنف ابن أبي شيبة 7650
في الصلاة خلف الأمراء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: إِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِيَّ - وَكَانَ فِيهِ غُلُوٌّ - يَقُولُ: لَا نُصَلِّي خَلْفَ الْأَئِمَّةِ، وَلَا نُنَاكِحُ إِلَّا مَنْ يَرَى [مِثْلَ رَأْيِنَا] [١]. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ [٢]: بَلْ نُصَلِّي خَلْفَهُمْ، وَنُنَاكِحُهُمْ بِالسُّنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه