مصنف ابن أبي شيبة 7646
في الصلاة خلف الأمراء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِجِ. فَقَالَ: أَنْتَ لَا تُصَلِّي [١]لَهُ، إِنَّمَا تُصَلِّي لِلهِ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ حَرُورِيًّا أَزْرَقِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه