MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7620

في الصلاة في بيت المقدس ومسجد الكوفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَلْقٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: آتِي الطُّورَ ؟ قَالَ: دَعِ الطُّورَ وَلَا تَأْتِهَا. وَقَالَ: لَا تُشَدُّ [١]الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا