مصنف ابن أبي شيبة 7620
في الصلاة في بيت المقدس ومسجد الكوفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَلْقٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: آتِي الطُّورَ ؟ قَالَ: دَعِ الطُّورَ وَلَا تَأْتِهَا. وَقَالَ: لَا تُشَدُّ [١]الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه