مصنف ابن أبي شيبة 7612
في الصلاة في مسجد قباء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ قُبَاءَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ يُصَلِّي [١]فِيهِ، كَانَتْ كَعُمْرَةٍ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه