MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7612

في الصلاة في مسجد قباء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ قُبَاءَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ يُصَلِّي [١]فِيهِ، كَانَتْ كَعُمْرَةٍ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا