مصنف ابن أبي شيبة 758
فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ: إِنَّ فُلَانَةَ تَوَضَّأَتْ [١]بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ: لَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه