مصنف ابن أبي شيبة 7507
في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَطَاوُسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه