مصنف ابن أبي شيبة 7504
في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ
: أَمَرَنِي أَبُو رَزِينٍ أَنْ أَفْتَحَ الْمُصْحَفَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه