مصنف ابن أبي شيبة 7502
في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ الْمُصْحَفِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه