MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7502

في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ الْمُصْحَفِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا