مصنف ابن أبي شيبة 7500
في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَائِهِ أَوْ بِعِلَاقَتِهِ [١].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه