MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7500

في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَائِهِ أَوْ بِعِلَاقَتِهِ [١].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا