الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 75فِي الوضوء كم هو مرةاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 74افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 76