مصنف ابن أبي شيبة 7432
من رخص في الركعتين بعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنْ لَمْ تَنْفَعَاكَ لَمْ تَضُرَّاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه