مصنف ابن أبي شيبة 7429
من رخص في الركعتين بعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّينَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه