مصنف ابن أبي شيبة 7407
من قال لا صلاة بعد الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
لَا تَصْلُحُ [١]الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه