مصنف ابن أبي شيبة 7402
من قال لا صلاة بعد الفجر
اعرض الإسناد
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا تُصَلُّوا - أَوْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ - يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنٍ - أَوْ بَيْنَ قَرْنَيْ - شَيْطَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه