مصنف ابن أبي شيبة 7400
من قال لا صلاة بعد الفجر
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ؛ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ [٢]، [وَتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ] [٣]، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ [٤]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه