مصنف ابن أبي شيبة 7388
في التلثم في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْقِتَالِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، وَفِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه