MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7388

في التلثم في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:

كَانَ يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْقِتَالِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، وَفِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا