مصنف ابن أبي شيبة 7366
في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ ؟ قَالَ: يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبَيْنِ ؟ قَالَ: يُلْقِي أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ. وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه