MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7358

تفرقع اليد في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْقِضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ. يَعْنِي: وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا