مصنف ابن أبي شيبة 7358
تفرقع اليد في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْقِضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ. يَعْنِي: وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه