MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7347

من كان يأمر بذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ [٢]، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَتَذْكُرَ اللهَ وَتُهَلِّلَ وَتُسَبِّحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا