مصنف ابن أبي شيبة 7347
من كان يأمر بذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ [٢]، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَتَذْكُرَ اللهَ وَتُهَلِّلَ وَتُسَبِّحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه