مصنف ابن أبي شيبة 7290
في الحائض تطهر آخر النهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه