MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7290

في الحائض تطهر آخر النهار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا