مصنف ابن أبي شيبة 7287
في الحائض تطهر آخر النهار
اعرض الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهَا، وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَلْتُصَلِّ صَلَاةَ يَوْمِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه