مصنف ابن أبي شيبة 7280
في الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
: كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ نَظَرْنَا، فَإِذَا الْفَجْرُ لَمْ يَطْلُعْ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه