مصنف ابن أبي شيبة 7278
في الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه