مصنف ابن أبي شيبة 722
فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: يَكْفِي الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُبُعُ الْفَرَقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه