MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 722

فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: يَكْفِي الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُبُعُ الْفَرَقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا