مصنف ابن أبي شيبة 7208
الرجل يصلي فيضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ [٢]إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يَسْتَنِدَ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه