مصنف ابن أبي شيبة 7175
في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه من قال لا بأس أن يجمعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكَلَّاءِ بِالْبَصْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه