مصنف ابن أبي شيبة 7170
في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه من قال لا بأس أن يجمعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ مَسْجِدًا، وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ حَتَّى نُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ ؟ قُلْتُ: إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ. قَالَ: كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه