مصنف ابن أبي شيبة 709
فِي الجنب كم يكفيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاغْسِلْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه