مصنف ابن أبي شيبة 7052
من كان لا يقنت في الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه