مصنف ابن أبي شيبة 7041
من كان لا يقنت في الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ الْقُنُوتُ ؟ قُلْتُ: يَقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَعَرْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه