MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7031

الوتر يطال فيه القيام أو لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْنُتُ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا