مصنف ابن أبي شيبة 7031
الوتر يطال فيه القيام أو لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْنُتُ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه