مصنف ابن أبي شيبة 7028
الوتر يطال فيه القيام أو لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى الْأَسْوَدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌ مُسْنِدُهُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَقَنَتَ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه