مصنف ابن أبي شيبة 7013
من قال القنوت في النصف من رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ عُمَرَ حَيْثُ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْنُتَ بِهِمْ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه