مصنف ابن أبي شيبة 7003
في الذي يشك في وتره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ، أَيَسْتَقْبِلُ أَمْ لَا ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَقْضِي الرَّكْعَةَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 70057005 7006 6999 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ.