مصنف ابن أبي شيبة 6992
من رخص في الوتر على الراحلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَوْتَرَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه