مصنف ابن أبي شيبة 699
فِي الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُكُمْ ! أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه