MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6983

في القنوت قبل الركوع أو بعده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّيَ أُمَّ عَبْدٍ فَبَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا