مصنف ابن أبي شيبة 6983
في القنوت قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّيَ أُمَّ عَبْدٍ فَبَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه