مصنف ابن أبي شيبة 6897
من كان يوتر بثلاث أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَا تُوتِرْ [١]بِثَلَاثٍ بَتْرٍ [٢]، صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه