MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6897

من كان يوتر بثلاث أو أكثر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَا تُوتِرْ [١]بِثَلَاثٍ بَتْرٍ [٢]، صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا