مصنف ابن أبي شيبة 6889
من كان يوتر بثلاث أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ: الْوِتْرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ [١][ثَلَاثًا بَتْرًا] [٢]، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه