MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6889

من كان يوتر بثلاث أو أكثر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ: الْوِتْرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ [١][ثَلَاثًا بَتْرًا] [٢]، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا