مصنف ابن أبي شيبة 6865
من قال يوتر وإن أصبح وعليه قضاؤه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - أَوِ الرَّابِعَةِ -: فَأَوْتِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه