مصنف ابن أبي شيبة 6850
في مس اللحية في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّي قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه